محمد جواد مغنية

440

الفقه على مذاهب الخمسة

أحكام العدة : نقلنا في باب النفقة الاتفاق على أن المعتدة من طلاق رجعي تستحق النفقة ، ونقلنا أيضا الاختلاف في المعتدة من طلاق بائن . ونتكلم هنا في مسائل : التوارث بين المطلق والمطلقة : اتفقوا على أن الرجل إذا طلق امرأته رجعيا لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة ، سواء أكان الطلاق في مرض الموت أو في حال الصحة ، ويسقط التوارث بانقضاء العدة ، واتفقوا أيضا على عدم التوارث ان طلقها طلاقا بائنا في حال الصحة . طلاق المريض : واختلفوا فيما إذا طلقها بائنا ، ثم مات في مرضه الذي مات فيه ، فقال الحنفية : ترثه هي ما دامت في العدة ، بشرط ان يعتبر الزوج فارا من ميراثها ، وان لا يكون الطلاق برضاها ، ومع انتفاء أحد هذين الشرطين لا تستحق الميراث . وقال الحنابلة : ترثه ما لم تتزوج ، وان خرجت من العدة وطالت المدة . وقال المالكية : ترثه ، وان تزوجت . ونقل عن الشافعي أقوال ثلاثة أحدها انها لا ترث ، حتى ولو مات وهي في العدة ، تماما كالمطلقة بائنا في الصحة .